السيد علي الموسوي القزويني
271
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ » « 1 » وبمعناه النصيحة ، ولا يخالفه ما في المجمع من « أنّ أصل النصيحة الخلوص يقال : نصحته ونصحت » « 2 » ونحوه ما في الأساس « 3 » والغريبين « 4 » ، وعن الصحاح « 5 » أيضاً ، والمراد به هنا أن يخلص المؤمن رأيه في مصلحة أخيه المؤمن عن شوب الخيانة على معنى أن يريه ما يراه مصلحة أو مفسدة في أمره من غير خيانة لأنّه في حاصل المعنى يرجع إلى المعنى المذكور بل هو عينه . ويدلّ على جواز الغيبة في مقام نصح المستشير بالخصوص الصحيح المرويّ عن محاسن البرقي عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : جئتك مستشيراً أنّ الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام وعبد اللَّه ابن جعفر خطبوا إليّ ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : المستشار مؤتمن أمّا الحسن فإنّه مطلاق للنساء ، ولكن زوّجها الحسين فإنّه خير لابنتك » « 6 » وقوله عليه السلام : « المستشار مؤتمن » يعطي ضابطة كلّيّة تجري في جميع موارد الاستشارة وهي كون المستشار أميناً يجب عليه ردّ الأمانة من غير خيانة ، على معنى بيان ما يراه مصلحة المستشير ومفسدته ولا يخون في رأيه ، وفعل الإمام عليه السلام حجّة فيدلّ على جواز النصح وإن تضمّن ذكر سوء مؤمن آخر على قدر ما يتوقّف عليه النصح . ونحوه في الدلالة عليه باعتبار فعل المعصوم النبويّ المرويّ مرسلًا « من قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس لمّا شاورته في خطابها معاوية صعلوك لا مال له ، وأبو الجهم لا يضع العصى عن عاتقه » « 7 » . وإطلاق صحيح حسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه اللَّه عزّ وجلّ رأيه » « 8 » وفي سند آخر عن الكليني فيه إرسال عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « من استشار أخاه فلم يمحضه محض
--> ( 1 ) هود : 34 . ( 2 ) مجمع البحرين 4 : 318 . ( 3 ) الأساس : 458 . ( 4 ) الغريبين 6 : 1846 ( نصح ) . ( 5 ) الصحاح 1 : 411 . ( 6 ) الوسائل 12 : 43 / 1 ، ب 23 أحكام العشرة ، المحاسن : 601 / 20 . ( 7 ) مستدرك الوسائل 9 : 129 / 5 ، ب 134 أحكام العشرة ، عوالي اللآلي 1 : 438 / 155 . ( 8 ) الوسائل 12 : 44 / 2 ، ب 23 أحكام العشرة ، المحاسن : 602 / 27 .